Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
أبو سعيد: هذا إن كان مما يرجع إليه، وإلا فالقول الأول أشبه. ومن قاضى رب مركب أن يحمله بكذا وكذا، فحمله وأدخل متاعه فيه، وأصاب ربه خب وهو اضطراب البحر(146)، وطرح متاع الرجل فيه فطلبه وبين أنه أدخله فيه، وقد أمر ربه بطرح متاع الرجل ومتاع غيره حين وجد الخب، وقال إجمالا: اطرحوا المتاع، وبين أنه أمر بطرح متاع غير الرجل، فبيانه أولى من بيان رب المركب.
وجاز -قيل- لمن يتعلق ببعضه إن انكسر أو بمتاعه لينجو به إن أمكنه، ولا يضمنه، إلا إن اتصل به إلى الساحل فنجى، فيلزمه ضمانه حينئذ إن قدر على التخلص منه، وعرف ربه، وإلا تخلص منه لرب المركب. وقيل: إذا حمل متاعا وعناهم الخب فله أن يطرح، وإن من متاع الغائب، ويتحاصصون فيه على الأموال كما مر.
ابن محرز: من ذهب ماله في البحر بالانكسار، وقال: من أخرج منه شيئا فهو له، جاز له أن يرجع عليه فيما أخرجه، ويعيطه عناء مثله، وإن قال فله: نصفه أو مثله من الأجزاء كان له، إذ يلزمه ما شرط على نفسه.
ومن أراد التخلص مما حمل إلى رب المركب، واستحله إلى أكثر مما حمل فيه، فرأي: إن أحله.
ومن حمل في سفينة بضمان، فغرقت أو أتاها ما لا يمكن دفعه كريح لم يلزم الحامل ضمان، إلا إن كان بها عيب. وإن تلاقت سفينتان، وفي إحداهما ركاب والأخرى واقفة ضمنتها ذات الركاب إن أصابتها، وإن لم يكن فيها أحد فلا يتضامنان، وإن سارتا فأدركت إحداهما الأخرى وكسرتها ضمنتها، وإن انكسرت هي فلا تضمنها المتقدمة، وإن استقبلت إحداهما الأخرى فانكسرتا تضامنتا، وقيل: لا، إلا إن ضيعت إحداهما أو تعمدت ضر أخرى.
وإن تعالى سمك من البحر فوقع في المركب، فقيل: هو لصاحبه أو لمن أخذه؛ وعند الأكثر: إنه كاللقطة.
Page 228