211

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

ويكره للرجل النظر إلى قميص امرأة ووجهها، إلا لحاجة وبالعكس، خوفا من فتنة؛ والخلوة بها إلا إن كانت معها أخرى. وإن اضطر إلى مكالمة أو قضاء حاجة فالأحسن أن يحضر غيرهما أو من وراء حجاب، لقوله تعالى: {فاسألوهن من وراء حجاب} (سورة الأحزاب: 53).

ولا تجب التوبة إلا من محادثته بحرام أو شهوة.

وكره لمسلم ومسلمة أن يبيتا بمنزل وحدهما، ولو وثقا بأنفسهما إلا إن لم يجدا أحدا.

أبو سعيد: من ابتلي بسفر مع أجنبية يوما أو أكثر، فعلى ولايته إن غاب أمره لاحتمال أنها لحقته بغير إذنه أو نحوه. ونهيت أن تسافر إلا مع وليها أو جماعة. ومن اضطر إلى مساكنة أجنبية، فقيل: قد جاء الأثر بأكثر منها؛ ومن السفر كالغرق والحرق ونحوهما.

والمؤمن في وسع [114] ما احتمل له عذر؛ وجاز لها -قيل- في سفر مع اثنين فأكثر، ولو غير ثقتين، وقيل: مع ثلاثة فأكثر حيث لا ولي لها معهم.

ولا يحل لرجل أن يبرز فخذيه وركبتيه عند خدمته، أو طلوع نخلة، وينهى عنه؛ ولا أن يختن امرأة؛ فإن ختنها بإذنها جهلا لم يلزمه صداقها به. ويكره له أن يتزوجها إن تعمد ذلك؛ فإن تزوجها جهلا، لم يبعد أن يفرق بينهما.

وقد مر أن للرجل أن يتجرد عند من لا يراه قبيحا، كصبي ومجنون؛ لا أن تصب عليه الماء جارية امرأته(127) أو يظهر لها بعض عورته. ونهي تأديبا أن يتعرى ليلا.

هاشم: إن مرض رجل وعجز عن استنجاء، فلأبيه أو ابنه أن يتولاه.

ابن بركة عن أبي مالك: كنا تذاكرنا فيمن يصب عليه غلامه الماء متجردا نهارا، فأجازه سليمان، ولم يره عبد الله بن محمد. عزان: كنا نمنعه حتى وجدناه عن موسى وغيره. قال ابن بركة: يحتمل أنه أجازه ليلا فقط.

Page 211