Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
وإن توضأت في فلج على جانب الطريق ولا ستر عليها، فلا يبرأ منها إلا إن أبت أن تتوب، أو يعلم أنها تعمدت بلا عذر. إذا جاز للمرء أن ينظر يمينا وشمالا فإن رأى أحدا وإلا فكأنه يقضي حاجته. والخطأ في الولاية أهون منه في البراءة.
فصل
من تعمد زنى بامرأة فخرجت زوجته، أو صلاة بنجس فخرج طاهرا، أو خمرا فخرج خلا، أو قتل أحدا ظلما فخرج قاتل وليه، أو سيرا مع باغية يقاتل معها فخرجت محقة، أو ذبح مسروقة فإذا هي له أو بيع حر فإذا هو رقيق، أو نحو ذلك، لزمته التوبة، فإن مات قبلها فلا ولاية له.
الباب الثامن عشر
في ضروب من الولاية والبراءة
فمن علم من أبيه أنه لا يؤدي زكاة ماله، وهي أكثر مما أوصى به عنها، فله أن يستغفر له إذا تاب لاحتمال نسيانه لبعضها، أو أنه أداه ولا علم لولده به.
ومن أسرف على نفسه، وأوصى عند احتضاره على ما قال له من حضره لا بجميع ما عليه لقلة معرفته به أو نسيانه ووارثه يعلم ذلك بعد موته، فله أن يتولاه إذا علم منه التدين بالخلاص منه والتوبة، ويعذر بنسيانه.
ومن تولى من لا تجوز له ولايته بجهل، ولم تقم عليه حجة، فقد جاء الترخيص فيمن يسمع بعضا بل أحدا أنه يتولاه ويترحم عليه مالم تقم عليه.
ومن تخلص من كل ما عليه ونسي بعضه ولا يعلم أنه أداه أم لا، فبعد موته أداه عنه وارثه لم يهلك به.
ومن حلف بالله أو بالطلاق أنه من أهل الجنة وقد توضأ حنث وفسد وضوءه، وإن قال: ليس في الدنيا خير منه، كذب وأثم وانتقض وضوءه وصيامه.
ومن سئل عن مذهبه في دار خاف [68] فيها(55) على نفسه إن أظهره، فله أن يظهر غيره ولا يأثم بكذبه لطلب نجاته.
ومن اعتقد -قيل- أن عيسى أفضل من محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولم يشك في نبوءته ولا في رسالته ولا فيما جاء به من عند الله، فلا ترد شهادته ولا تسقط ولايته.
وقيل: البراءة وحد السيف سواء؛ وشتم المسلم كقتله، وكذا سبابه.
Page 130