119

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

في البراءة بالرأي ابن روح: لا تجوز به إلا في ضعيف غير فقيه إذا برأ من وليك على اعتقاد السؤال، وعلى أن دينك دين الإسلام، ولا يحل لك أن تبرأ منه بدين، ولا من فقيه به، ولا برأي لأنه حجة في الفتيا، وفيه -قيل- نظر. وقيل: من علم من وليه محرما وجهله وسعه أن يتولاه برأي، لأنه منع أن يقف عنه وقوف دين فينقض ما دان به من ولايته به على شبهة.

ومن لزمته ولاية أحد به، ثم علم منه وجوب براءة به فعليه أن يبرأ منه به إن علم الحكم، وإلا لم تجز ولايته إلا إن كانت برأي مع اعتقاد براءة الشريطة [61] من العاصين، ويدخله فيهم مع الحادث، وإن لم يعلم له موجب براءة سلم بولايته، ولو رأى منه مالم يعلمه حقا أو باطلا بالشريطة التي عذر بها من علم الصواب والخطأ، مالم يركبه أو يتولى راكبه أو يضيع صوابا، أو يتولى بمعصية فلما لزمه في الدين ظاهرا فيه بعينه لم تنفعه الشريطة إلا إن أحدثها حال ما تعبد به(45)، ولم يكلف القصد إلى ضده بلا علم يوصله إليه، ويكون حجة عليه من معرفة الحدث، فإذا وقف عنه وقوف دين كوقوفه عن كل من لم يعلم له حدثا لم يجز له في العقل أن ينتقل عن ولاية بدين بحجة إلى وقوف به بغيرها.

ابن بركة: معنى الولاية والبراءة بالدين دينونة المرء به في الجملة، ومعناهما بالرأي أن يتولى أحد برأيه، وفي أصل دينه البراءة منه، وأخطأ بولايته.

الباب الثالث عشر

في موجب البراءة من راكبه أو الوقوف عنه

وتزال ولاية من عرف بالكذب، وخلف الوعد بلا عذر، ومن دخل على غير محرمه بلا سلام ولا إذن، والنميم بين الناس، والداخل في محل التهم غير مرة، ولم ينته بعد النصح، والناظر للحرم بعمد، ومفش لسر، ومحب أن تشيع فاحشة في مؤمن، ونحو ذلك من الكبائر؛ ولا تنزل الولاية على كل، وتجب استتابة فيه بعد نزولها.

بشير: من أسر أخاه بسر(46) وعلمه يكره إظهاره أثم إن أفشاه، ونافق إن حجر عليه فيه.

Page 119