Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
فيمن ولايته بالظاهر إن أحدث وفي بيان معان من الولاية والبراءة فمن لزمته ولاية أحد ثم علم منه موجب البراءة فعليه أن يبرأ منه بدين إن عرف الحكم فيه، وإن جهل حكم الحدث، فقيل: يتولاه حتى يعلمه، وقيل: يهلك إن تولاه عليه، لأنه لا يسعه جهل فعله، وقيل: إن كان مما لا حجة فيه من العقل بل من السماع لم تجز له ولايته عليه(43)، لأنه يلزمه أن يعلم أن فعله طاعة أو معصية إلا إن اعتقد براءة الشريطة أو تولاه برأي، لأن الجمع عليه.
عن جابر: إنه يسع جهل ما دانوا بتحريمه مالم(44) إلى آخر ما تقدم غير مرة. ووجد عن غيره مالم يركبوه أو يتولوا راكبه بدين، أويبرأ من العلماء إذا برأوا منه برأي أو بدين، أو من الضعفاء إذا برأوا من راكبه بدين، أو يقفوا عنهم به.
وإذا تولى راكب مالم يعلمه طاعة ولا معصية بدين، فقد تولى من لزمت براءته به عند من علم الحكم، وإن تولاه برأي، وحدثه لا يخرجه من الولاية السابقة على أنه يبرأ منه إن ركب موجب براءة، وشرط فيه هذا جازت قيل ولايته عليه، وكذا إن تولاه على اعتقادهما إن كان عاصيا، لأنه كما تلزمه براءته كذلك لا يلزمه أن يترك ما هو عليه من الولاية له [60] إن شرط براءته إن ركب ما يخرجه منها؛ وكذا إن تولاه على الأصل حتى يعلم خروجه منها إن اعتقد البراءة من كل محدث لغير الحق في الجملة، ولو لم يعتقد فيه بعينه شيئا حتى تصح ولايته لم يخرجه ذلك من الدين بأصل منه إذا صحت له الولاية بالسنة مالم يتول قطعا وشرط البراءة منه إن عصى، أو من جميع العاصين فهو سالم لسعة دينه مالم يركبوا له نهيا، أو يتركوا له فرضا، أو يردوا له حجة، أو يشكوا فيها.
Page 117