Your recent searches will show up here
Taḥrīr Abī Ṭālib
Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ويضمن ما سرق بالإقرار مرة واحدة. ومن وجدت عنده سرقة لم يقطع وردت على صاحبها، فإن استهلكها ضمنها.
قال محمد بن يحيى: لا قطع على من سرق السنانير والكلاب.
من ارتد عن الإسلام فعليه القتل بعد الإستتابة رجلا كان أو امرأة، فإن تاب خلي سبيله، وإن أقام على الردة قتل، والإستتابة تكون ثلاثة أيام، فأما من انتقل من بعض ملل الكفر إلى بعضها كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود أو يتمجس، فإنه لا يقتل، ويقر على ما انتقل إليه وتؤخذ منه الجزية، وإن رأى الإمام تعزيره عزره، والقول في الزنديق (1) والساحر (2) والديوث (3) كالقول في المرتد، فإنهم يقتلون بعد الإستتابة.
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو استحل شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير فعليه القتل بعد الإستتابة إذا لم يتب/385/.
المحارب هو الذي يخيف السبل ويحمل السلاح ويتعرض للمسلمين والمعاهدين، ويحاول قطع الطريق وأخذ الأموال، ومن حمل السلاح وأخاف المسلمين في غير المصر، وحاول قطع الطريق فأخذه الإمام عزره وأدبه على ما يراه، فإن ظفر به وقد أخذ المال قطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كان قد أخذ القدر الذي يجب في مثله القطع، قد روي ذلك عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام.
Page 265