Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
قال القاسم عليه السلام فيمن ترك الوتر أو ركعتي الفجر : ليس عليه قضاؤهما، فإن قضاهما(1) فحسن.
ومن صلى جنبا، أو محدثا، أو صلى قبل الوقت ساهيا أو متعمدا فعليه القضاء.
ومن أخل بشيء هو شرط في صحة الصلاة ناسيا وطريقه الإجتهاد، فعليه القضاء ما دام في الوقت، فإن علم بذلك بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه، كمن يتطهر بماء نجس وهو لا يعلم، ويصلي في ثوب نجس وهو لايعلم.
قال أحمد بن يحيى فيما حكاه أبو العباس عنه : من رأى في ثوبه دما ولم يحص عدد ما صلى فيه، قضى صلاة واحدة. قال رحمه الله: يعني إذا كان في وقتها (2).
ومن إئتم بجنب صلى ناسيا، أو على غير طهور فعليه الإعادة إذا علم بذلك، كما على الإمام.
قال محمد بن يحيى رضي الله عنه فيمن عليه صلاة فائتة : لا يتنفل حتى يقضيها. ودل كلامه على أنه إذا نسي العصر قبل يومه وذكر ذلك وهو في ظهر يومه لا ينتقض عليه الظهر.
ومن أسلم في دار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة ثم حصل في دار الإسلام وعلم ذلك، لم يجب عليه قضاء ما فاته، على قياس قول يحيى عليه السلام.
Page 107