Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
قال أحمد بن يحيى فيمن فاتته صلاة ولم يدر أيتهن هي، فإنه يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا. قال أبو العباس: ينوي عند الركعتين الفجر، وعند الثلاث المغرب، وعند الأربع ما فاته ولايعينها بالعشاء الآخرة أو الظهر أو العصر من حيث لم يعرفها بعينها.
ومن فاتته النوافل قضاها استحبابا. وإذا دخل في نافلة، ثم أفسدها لم يجب عليه قضاها.
ومن أغمي عليه أياما وجب عليه أن يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها، وتفصيل ذلك ما قدمناه في باب أوقات الصلاة، وكذلك القول فيمن يعرض له جنون أو إغماء أو يكون مغمورا بالمرض فلا يتمكن من الصلاة على وجه من الوجوه.
قال القاسم عليه السلام في المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة، فلم تصلها حتى حاضت ولم ينقض وقتها: لا قضاء عليها (1).
وإذا أغمي على الإنسان قبل مضي الوقت، فلا قضاء عليه، على قياس قول القاسم عليه السلام.
وليس على المرتد قضاء الصلاة التي فاتته في حال الردة، على قياس قول يحيى رضي الله عنه، وكذلك حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى رضي الله عنه.
ومن فاتته صلاة في السفر وقضاها وهو مقيم قضى صلاة السفر، ومن فاتته وهو مقيم فقضاها في السفر قضى صلاة المقيم، فإن فاتته صلاة في حال الصحة فقضاها في حال المرض فإنه يقضها من قعود كما يصلي فرض الوقت، هكذا ذكر أبو العباس وخرجه على المذهب، وحكى عن محمد بن يحيى: أنه قال: لا يجهر فيما يقضي من /45/صلاة النهار ليلا ولا نهارا، وحكى عنه أنه قال: لا يجهر فيما يقضي من صلاة الليل بالنهار، إلا أن يقضيها ليلا فيجهر. قال السيد أبو طالب: يجب أن يكون محمولا على نوافل الليل كالوتر وركعتي الفجر (2).
Page 106