Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة 29 : لو كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى فى عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعى أو دفعه إليه ، وإن علم صاحبه فى عدد محصور فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الاقل والاكثر أخذ بالاقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه ، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، ولو كان مجهولا أو معلوما فى غير محصور تصدق به كما مر ، والاحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الاقل والاكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار .
مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس .
مسألة 31 : لو كان الحلال الذي فى المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الاقوى والاحوط المصالحة مع الحاكم فى موارد الدوران بين الاقل والاكثر .
مسألة 32 : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الاحوط ، ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد ، ولو علم أنه أزيد منه فالاحوط التصدق بالزائد ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة .
Page 343