341

Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة 33 : لو تصرف فى المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته ، والظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم رد المظالم ، وهو وجوب التصدق ، والاحوط الاستئذان من الحاكم ، كما أن الاحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمى بقصد ما فى الذمة بإذن الحاكم ، ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري ، وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه ، وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق ، فيجب تخميسه ، ولولى الخمس الرجوع إلى البائع ، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .

القول فى قسمته ومستحقيه

مسألة 1 : يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبى ( ص ) ، وسهم للامام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الان لصاحب الامر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للايتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالاب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الاصح .

مسألة 2 : يعتبر الايمان أو ما فى حكمه فى جميع مستحقى الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الاصح ، والاحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن كان فى الدفع إعانة على الاثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفى المنع ردع عنه ، والاولى ملاحظة المرجحات فى الافراد .

مسألة 3 : الاقوى اعتبار الفقر فى اليتامى ، أما ابن السبيل اي المسافر فى غير معصية فلا يعتبر فيه فى بلده ، نعم يعتبر الحاجة فى بلد التسليم وإن كان غنيا فى بلده كما مر فى الزكاة .

Page 344