Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
( مسألة : ) 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط .
( مسألة : ) 6 يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله فى المسجدين ولو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، ولو تعذر إتمام الاعتكاف فى محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه إتمامه فى جامع آخر .
( مسألة : ) 7 سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز ونحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام وهانى ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة .
( مسألة : ) 8 لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين ويكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الاشكال فى الصحة فى بعض الفروض .
( مسألة : ) 9 من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية ، وكذا الحال فى تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك ، والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الاخرة . حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، والاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة ، بل الاحوط أن لا يمشى تحت الظلال وإن كان الاقوى جوازه وأما حضور الجماعة فى غير مكة المعظمة فمحل إشكال .
Page 288