( مسألة : ) 10 لو أجنب فى المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مر حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة : ) 11 لو دفع من سبق إليه فى المسجد وجلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال فى الصحة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن التحرز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحة ، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه .
( مسألة : ) 12 لو طال الخروج فى مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
( مسألة : ) 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له وإن كان من الاعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختص بالضرورات التى تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ، وأما اشترط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشكال بل منع ، ويصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض فى نذره بأن يقول : لله على أن اعتكف بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتب عليه أثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع فى الاعتكاف أيضا ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف ولا بعدها ، ولو شرط حين النية ثم أسقط فالظاهر عدم سقوطه ،
القول فى أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور : منها مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هى مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا .
ومنها الاستمناء على الاحوط .
ومنها شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج .
Page 289
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام