Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
( مسألة : ) 10 لو أجنب فى المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مر حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة : ) 11 لو دفع من سبق إليه فى المسجد وجلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال فى الصحة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن التحرز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحة ، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه .
( مسألة : ) 12 لو طال الخروج فى مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
( مسألة : ) 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له وإن كان من الاعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختص بالضرورات التى تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ، وأما اشترط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشكال بل منع ، ويصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض فى نذره بأن يقول : لله على أن اعتكف بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتب عليه أثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع فى الاعتكاف أيضا ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف ولا بعدها ، ولو شرط حين النية ثم أسقط فالظاهر عدم سقوطه ،
القول فى أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور : منها مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هى مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا .
ومنها الاستمناء على الاحوط .
ومنها شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج .
Page 289