مسألة 8 : لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفى قصد القربة المطلقة ، والاحوط قصدهما .
مسألة 9 : لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا ، بل يكفى الاجمال .
مسألة 10 : لو نوى فى أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة فإن أتم صلاته فى تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى واكتفى بما أتى به ، ولو عاد إلى الاولى قبل أن يأتى بشى ء لم يبطل ، كما أن الاقوى عدم البطلان مع الاتمام أو الاتيان ببعض الاجزاء فى تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة ، والاحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الاعادة .
مسألة 11 : لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ويدري أنه لم يأت بالظهر ينويها ظهرا فى غير الوقت المختص بالعصر ، وكذا لو شك فى إتيان الظهر على الاقوى ، وأما فى الوقت المختص به إن علم أنه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ، والاحوط الذي لا يترك إتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثم قضاؤهما وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكه ، لكن الاحوط قضاؤه أيضا ، ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ، نعم لو رأى نفسه فى صلاة العصر وشك فى أنه من أول الامر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الامر نواها .
Page 147