Tahrir Wasila

Khomeini d. 1409 AH
145

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة 4 : لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال ، وكذلك لو أوقع صلاته فى مكان أو زمان خاص لغرض من الاغراض المباحة ، بحيث يكون أصل الاتيان بداعى الامتثال وكان الداعى على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها .

مسألة 5 : يجب تعيين نوع الصلاة التى يأتى بها فى القصد ولو إجمالا ، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا ، أو ما اشتغلت به ذمته أولا ، أو ثانيا إذا كان متعددا .

مسألة 6 : لا يجب قصد الاداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتى القضاء والاداء كالظهر والعصر مثلا ولو على نحو الاجمال ، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمته بالقضاء يكفى ، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لابد من تعيين ما يأتى به ، وأنه فرض لذلك اليوم أو غيره ، ولو كان من قصده امتثال الامر المتعلق به فعلا وتخيل أن الوقت باق فنوى الاداء فبان انقضاء الوقت صحت ووقعت قضاء ، كما لو نوى القضاء بتخيل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحت ووقعت أداء .

مسالة 7 : لا يجب نية القصر والاتمام فى موضع تعينهما ، بل ولا فى أماكن التخيير ، فلو شرع فى صلاة الظهر مثلا مع الترديد والبناء على أنه بعد تشهد الاول إما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الاخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الاظهر ، وكان له العدول إلى الاخر بل الاقوى عدم التعين بالتعيين ، ولا يحتاج إلى العدول ، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين ، كما أن الاتمام يحصل بضم الركعتين إليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما ، فلو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبنى على الثلاث ، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نية العدول ، بل لا يبعد أن يتعين العمل بحكم الشك ، ولا ينبغى ترك الاحتياط بنية العدول فى أشباهه ثم العلاج ثم إعادة العمل .

Page 146