Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
و كذا في الأمر بالعتق، فإن المالك إذا أراد عتقه عن الآمر يكون قد نقل العبد إليه و أعتقه بالوكالة عنه.
و بالجملة: فهذه القواعد-عندنا-محكمة مطردة، و لا استثناء لها، و كل ما ورد في الشرع مما هو ظاهر في خلافها، فلا بد من تأويله و رده إليها.
نعم، يشكل الأمر في القاعدة الأخيرة-[أي]: لا رهن إلا في ملك-في استعارة العين للرهن، كما هو المتعارف حتى في هذه العصور.
و الظاهر أنه من المتفق على جوازه 1 .
و تطبيقه على القواعد قد يعد من معضلات الفن حتى إن بعضهم التزم بأنه ضمان محض 2 .
و هو واضح الضعف، فإن الضمان: نقل مال من ذمة إلى ذمة، أو اشتراك الذمم بعهدة المال، و ذمة المالك المعير لم تكن مشغولة، و لم تصر بعد العارية مشغولة.
____________
(1) مفتاح الكرامة 11: 169، الجواهر 25: 231.
و قال ابن رشد القرطبي: (و ليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن، لا عند مالك و لا عند الشافعي) . (بداية المجتهد 2: 271) .
و لاحظ: بدائع الصنائع 8: 142 و 143، المجموع 13: 189.
و لكن اشترط النووي الملك في الرهن في كتابه المجموع 13: 179.
(2) قال الشيخ محمد حسن النجفي: (لكن عن المبسوط أنه حكى فيه قولا بأنه على سبيل الضمان المعلق بالمال، و المعروف حكاية ذلك عن أصح قولي الشافعي) . (الجواهر 25:
231) .
و انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 309 و 310، مفتاح الكرامة 11: 169.
Unknown page