121

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

أما من يقول بالعمل بالقياس و حجيته فلا ريب أنه لو ثبت عندهم حكم في مورد على خلاف القياس لدليل، فإنه يقتصر على مورده و ما عداه يبقى على حكم القياس.

و نظير هذا عندنا: ما لو ثبت حكم على خلاف القاعدة، فإنه يقتصر فيه على دليله، و يرجع في أمثاله إلى حكم القاعدة.

مثلا: ثبوت الشفعة حكم مخالف لقاعدة السلطنة، فيقتصر فيه على مورده و هو عدم تعدد الشركاء، فلو تعددوا فلا شفعة 1 .

و هكذا كثير من هذا القبيل.

(مادة: 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله 2 .

ينبغي أن يكون المراد بهذه القاعدة: أن اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر.

فلو أدى اجتهاد مجتهد إلى ثبوت الدعوى بشاهد مع يمين المدعي مطلقا أو في خصوص الأموال، و حكم لشخص بمال على هذا الرأي، و رفعت الدعوى لمجتهد آخر لا يرى ذلك، فليس له نقض ذلك لأنه مخالف لاجتهاده.

____________

ق-و انظر: الذريعة في أصول الفقه 2: 683-684، تهذيب الوصول 259-260، مبادئ الوصول 218، معالم الدين (قسم الأصول) 229.

(1) انظر المختلف 5: 355.

(2) راجع: المنثور في القواعد 1: 93، القواعد للحصني 3: 338، الأشباه و النظائر للسيوطي 201، الأشباه و النظائر لابن نجيم 129.

Unknown page