120

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

137 فقول الحنفية: إن المراد تفرقهما في الكلام، فإذا فرغا من الكلام و تم الإيجاب و القبول فلا خيار 1 -و بذلك أنكروا خيار المجلس و هو كما ترى- عين الاجتهاد في مقابلة النص.

و بالجملة: فهذه القواعد الثلاث ترجع إلى قاعدة واحدة، و هي: تقديم النص على الظاهر و الأظهر على الظاهر.

(مادة: 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 2 .

القياس بجميع أنواعه لا عبرة به عندنا معشر الإمامية أصلا 3 .

فلو ثبت عندنا بالدليل حكم لموضوع[سواء كان]موافقا للقياس أم مخالفا، فالحكم يقتصر به على موضوعه و لا يتعدى إلى غيره سواء عرفت علة الحكم أو لم تعرف، و سواء كانت ظنية أو قطعية.

نعم، لو كانت العلة منصوصة كما لو قال: حرمت الخمر لإسكارها، أمكن -عند بعضهم 4 -تسرية الحرمة إلى غير الخمر من المسكرات و إن لم يسم

____________

(1) بدائع الصنائع 6: 539. و حكي عن أبي حنيفة و مالك في المغني 4: 6.

(2) لا حظ: المبسوط للسرخسي 13: 25، الأشباه و النظائر للسبكي 2: 180، القواعد للحصني 3:

229-332.

(3) عدة الأصول 2: 649 و 666.

و لمعرفة الأقوال الواردة في مسألة القياس و ما يتعلق بها لا حظ: المعتمد 2: 215-234، التبصرة 424-435، المستصفى 2: 242-284، ميزان الأصول 2: 800-814، المحصول 5: 5-375، الإبهاج 3: 9-21، الإحكام للآمدي 4: 272-312.

(4) قال الفاضل التوني حول تسرية الحرمة في المقام: (أنكره السيد المرتضى، و قال به العلامة و جماعة) . (الوافية في أصول الفقه 237) . -

138 خمرا.

Unknown page