Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو فعله للتقية أو للضرورة، صح وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.
163. الخامس: لو أراد التنظيف قدم غسلهما على الطهارة أو أخره.
164. السادس: يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده تحت الشراك.
الفصل السادس: في الأحكام وفيه أربعة عشر بحثا:
165. الأول: الترتيب واجب، يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فلو خالف عمدا أعاده، ونسيانا يعيد إن كان جف الوضوء، وإلا على ما يحصل معه الترتيب، فلو نكس صح غسل الوجه، ولو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى، ولو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة، ولو انغمس في الواقف ناويا دفعة حصل بالوجه، ولو أخرج أعضاءه مرتبا حصل بالمغسولة، ولو لم يرتب حصل بالوجه إدخالا، وباليمنى إخراجا.
166. الثاني: الموالاة واجبة. وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
Page 81
Enter a page number between 1 - 2,975