Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو خضب رأسه بما يستره، أو طينه، لم يجز المسح عليه.
ولو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح، أجزأه.
158. السابع: مسح جميع الرأس بدعة، وكذا مسح الأذنين.
[المبحث] الخامس:
يجب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين: وهما النابتان في وسط القدم، ويجوز منكوسا، والبداءة بأيهما كان، ويجب المسح على البشرة، ويحرم على الحائل كالخف وشبهه إلا مع الضرورة أو التقية، ولو زال السبب أعاد الطهارة على أحوط القولين، ولو قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقى، ولو قطع من الكعب سقط المسح.
فروع:
159. الأول: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يجزئ بإصبع واحدة.
160. الثاني: يجب المسح بنداوة الوضوء، كما قلنا في الرأس، ولا يجوز استئناف ماء جديد، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه، ومسح برجليه، فإن لم يبق استأنف، ولو أخرج رجليه من الماء، ومسح عليهما رطبتين، ففي الإجزاء نظر.
161. الثالث: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين. وهما المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم والساق، ويجب إدخالهما في المسح.
162. الرابع: الواجب المسح فلا يجزي الغسل، بل يبطل طهارته معه،
Page 80
Enter a page number between 1 - 2,975