Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar
تحقيق النظر في حكم البصر
Editor
عبد الحكيم محمد الأنيس
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar
Burhān al-Dīn b. Taqī al-Dīn al-Subkī (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Editor
عبد الحكيم محمد الأنيس
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
دون قلامة يدها، ويده ورجله)).
وألحق القاضي حسين بذلك دم الفصد والحجامة.
وفي العضو المتميز بصورته وجه أنه يجوز النظر إليه، حكاه إمام الحرمين وتلميذه الغزالي عند الكلام في وصل الشعر، والأصح خلافه.
حيث حرم النظرُ حرم المس بطريق الأولى، قال المتولي (٢): لأن المسَّ أغلظ حكماً من النظر، بدليل أنه لو مسَّ فأنزل بطل صومه، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه، فلا يجوز للرجل ذلك(٣) سوأةِ الرجل، ويجوز دلك(٤) فخذه من فوق حائل إذا لم يخف فتنة.
وقد يحرم المسّ حيث لا يحرم النظر، فلا يجوز للرجل مس وجه الأجنبية، وإن جوَّزنا النظر إليه، ولا مسُّ كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإِماء، بل قال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز للرجل أن يمسَّ بطنَ أمه وظهرها، ولا أن يغمز ساقها ورجلها، ولا أن يُقَبِّل وجهها، حكاه العبَّادي في ((الرقم))(٥) عن القفال.
(١) من هنا إلى آخر الباب أغلب مادته من الشرح الكبير من موضعين، مع تصرف وحذف وزيادة، وسأشير إلى ذلك. ويبدأ هذا في (٧: ٤٨٠).
(٢) نسبة القول إلى المتولي من إضافة المؤلف، والمقول موجود في الشرح الكبير.
(٣) في الأصل وفي الشرح الكبير: ذلك.
(٤) انظر: التعليق السابق.
(٥) يظهر من هذا أن الرقم كتاب للعبادي وهو الابن أبو الحسن. وكان محقّقا طبقات السبكي قد قالا في حاشية موضع ذكر فيه (٥: ٣٦٥)، ووُصف بأنه صاحب الرقم: لا نعرف ما المراد بصاحب الرقم.
43