الفصل التاسع
التطوع في مكة وقت النهي
اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين:
الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية١.
الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك٢، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف٣، وهو وجه عند الشافعية٤.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن أبي ذر ﵁ أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" ٥.
٢- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا