41al-Tahdir min al-muʿawanat ʿala al-fitnaالتحذير من المعاونة على الفتنQasim Ibn Muhammad Imam - 1029 AHالإمام القاسم بن محمد عليه السلام - 1029 AHGenresShia Jurisprudenceقلت وبالله التوفيق: إنه لم يستثن من جواز معاملتهم إلا عند الاضطرار كالاضطرار إلى أكل الميتة، وإذا لم يبح البيع منهم والمعاملة بيقين حل المال إلا مع الاضطرار، فما ظنك بتسليم الأموال إليهم مع عدم انتقاصهم لشيء من الأعواض!Page 339CopyShareAsk AI