Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
ولو كان الزوج عاميا، فأمسك بقول المفتي، ثم تغير اجتهاد المفتي، فالأقرب أنه يرجع عن النكاح، لأن الحكم أقوى من الإفتاء، فإن الحكم لا ينقض إلا أن يخالف دليلا قطعيا، لا ظاهرا.
وإلا اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني وعرف المستفتي رجوعه. ولو لم يجتهد، فهل له البناء على الأول والإفتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك.
الإيمان، والعدالة، لأن غيرهما ليس محلا للأمانة، والعلم، لأن الإفتاء والحكم بغير علم، حكم في الدين بمجرد التشهي، وقول على الله تعالى بما لا يعلم.
وهل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد؟ الأقرب أنه إن حكى (2) عن ميت لم يجز له (3) العمل به، إذ لا قول للميت، ولهذا (4) ينعقد الإجماع لو
Page 289