Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
والجواب: المخصص الدليل مع الفعل.
لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام ولم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أن حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع (1)؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.
لأنهما دليلان، ولا يجوز نفيهما، ولا العمل بهما، ولا بالعام في جميع موارده، فتعين التخصيص جمعا بين الدليلين، وقد وقع، كتخصيص: وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) بقوله (عليه السلام):
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (3)، وكذا آية الإرث (4) بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» (5).
Page 148