Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
والسيد المرتضى رضى الله عنه منع من ذلك، لأن خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن (1). وسيأتي جوابه. وتوقف القاضي (2). ومنع غيره (3)، لأن العام قطعي. والجواب: أن متنه قطعي ودلالته ظنية، وخبر الواحد بالعكس، فتساويا.
على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.
نعم، لو نص فيه على العلة، فالأقوى عندي أنه حجة، وحينئذ يجوز أن يكون مخصصا، كتخصيص وأحل الله البيع (4) بالمنع من بيع الزبيب بالعنب (5)، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نص (عليه السلام) في قوله: «أينقص إذا جف» (6) لأنهما دليلان، وقد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، ولا العمل بأحدهما دون الآخر، فتعين العمل بهما، وإنما يصح مع التخصيص.
وكذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) (7) مخصص لقوله:
(في الغنم زكاة) (8) إن قلنا إنه حجة، وإلا فلا.
Page 149