116

قضاء الصلاة

القضاء واجب على من ترك إحدى الصلوات الخمس فقط، إذا ترك الصلاة في وقت يجب عليه أداؤها فيه، بخلاف الحائض والنفساء فلا تقضيان الصلاة؛ لأنهما تركا الصلاة في وقت لا يجب عليهما أداؤها فيه.إلا إذا جاءهما الدم في آخر وقت صلاة من الصلوات فيقضيانها لأنهما فرطا في أدائها حتى وقت الاضطرار.

وكذلك يجب قضاء الصلاة لو ترك شرطا من شروطها، أو فرضا من فروضها، وسواء كان ذلك عمدا أو سهوا، أما إذا تركها ناسيا فلقوله : ((من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) ، وعن علي عليه السلام قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فلما نزلنا قال رسول الله: ((من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، قال: فبات بلال مرة قائما ومرة جالسا حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحر الشمس، فأمر رسول الله الناس فتوضؤا، وأمر بلالا بالأذان فأذن، ثم صلى ركعتين،ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى بهم الفجر)) .

وأما العامد فيجب عليه القضاء بالأولى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اقضوا الله فدين الله أحق أن يقضى )) . والصلاة من حقوق الله سبحانه وتعالى.

Page 116