Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
128

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): باب (ما تجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا): قال الشَّافِعِي ﵀: أقول بحديث مالك، عن ابن الزبير رضي اللَّه عنهما، عن جابر ﵁، أنهم نحروا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وكانوا محصرين قال اللَّه ﵎: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، فلما قال سبحانه: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية. شاة، فاجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين، وعن سبعة وجبت عليهم من قِرَان أو جزاء صيد، أو غير ذلك. الأم (أيضًا): الخلاف في حجِّ المرأة والعبد: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في العبد يهلُّ بالحج من غير إذن سيده. فأحبّ إليَّ أن يدعه سيده، وله منعه، وإذا منعه فالعبد كالمحصر لا يجوز فيه إلا قولان - واللَّه أعلم -: أحدهما: أن ليس عليه إلا دم، ولا يجزيه غيره، فيحل إذا كان عبدًا غير واجدٍ للدم، ومتى عتق ووجد ذبح، ومن قال هذا في العبد قاله في الحرِّ يحصر بالعدو، وهو لا يجد شيئًا، يحلق ويحل ومتى أيسر أدى الدم. الثاني: أن تُقَوَّم الشاة دراهم، والدراهم طعامًا، فإن وُجد الطعام تصدق به، وإلا صام عن كل مدٍّ يومًا، والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم. قال الشَّافِعِي ﵀: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من هدي المتعة، فإن الله ﷿ يقول: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) .

1 / 310