Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
127

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وسألت الشَّافِعِي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة أستحسنها، وهي أحب إليَّ منها بعد الحج، لقول اللَّه ﷿ ث (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية. ولقول رسول الله ﷺ: "دخلت العمرة في الحج" الحديث، ولأنّ النبي ﷺ أمر أصحابه: "من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة" الحديث. وقال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحبّ الي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة" الحديث. الأم (أيضًا): الإحصار: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الإحصار الذي ذكره اللَّه ﵎، فقال: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، نزلت يوم الحديبية، وأحصِر النبي ﷺ بعدوّ، ونَحَرَ ﵊ في الحلِّ. الأم (أيضًا): باب (دخول مكه لغير إرادة حج ولا عمرة): قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية. فأذن - اللَّه - للمحرمين بحج أو عمرة، أن يُحلوا لخوف الحرب، فكان من لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم، من محرم يخرج من إحرامه، ودخلها رسول الله ﷺ عام الفتح غير محرم للحرب.

1 / 309