أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أن في
الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم:
" أنَّ العمرة هي الحج الأصغر" الحديث.
قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد اللَّه بن أبي بكر عن كتاب رسول الله ﷺ، لعمرو بن حزم شيئًا إلا قلت له: أي شكٍّ أنتم من أنَّه كتاب رسول الله ﷺ؟
فقال: لا.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة، وتجزيه من
العمرة الواجبة عليه، ويهريق دمًا قياسًا على قول اللَّه ﷿:
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.
فالقارن أخفُّ حالًا من المتمتع.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وتجزئ العمرة قبل الحج، والحج قبل العمرة من
الواجبة عليه.
كما يسقط ميقات الحج إذا قذم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر.
ولا ميقات للعمرة دون الحل، وأحبُّ أن يعتمر من الجِغرَانة؛ لأن النبي ﷺ اعتمر منها، فإن أخطاه ذلك اعتمر من التنعيم؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة أن
تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت.
فإن أخطاه ذلك اعتمر من الحديبية؛ لأن النبي ﷺ صلى بها، وأراد المدخل لعمرته منها.