Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
124

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: "والذي نفسي بيده إنها لفرينتها في كتاب الله (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية " الحديث. أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان" الحديث. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقاله غيره من مكيينا، وهو قول الأكثر منهم. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، وسن رسول الله ﷺ في قِرَان العمرة مع الحج هديًا، ولو كان أصل العمرة تطوعًا، أشبه ألا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج؛ لأن أحدًا لا يدخل في نافلة فرضًا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول في الآخر، وقد يدخل في أربع ركعات وكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما بسلام، وليس ذلك في مكتوبة ونافلة من الصلاة، فأشبه ألا يلزمه بالتمتع أو بالقران هدي، إذا كان أصل العمرة تطوعًا بكل حال؛ لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعًا بحال، غير حكم ما يكون فرضًا في الحال. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال رسول الله ﷺ: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" الحديث. وقال رسول الله ﷺ لسائله عن الطيب والثياب: "افعل في عمرتك ما كنت فاعلًا في حَجتك" الحديث.

1 / 306