572Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anasالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسʿUbayd Allāh b. al-Jallāb - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.فصل فيما يجوز القرض فيهولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها2 / 157CopyShareAsk AI