513

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ولا بأس أن يبيعها ربها ويستثنى جزءًا منها يسيرًا كان او كثيرًا. ولا باس أن يبيعها جزافًا ويستثني منها كيلًا معلومًا إذاكان يسيرًا قد ثلثها أو أقل منه.
ولا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها إذا كان ثمرها قدر ثلث جميع الثمرة أو أدى منه. ومن باع حائطًا جزافًا، واستثنى منه كيلًا معلومًا فأراد بيعه قبل ان يستوفيه من المشتري ففيها روايتان: إحداهما: جواز بيعه. والأخرى: منعه.
فصل فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه
ولا بأس أن يشتري الرجل ثمرًا مكيلًا من حائط بعينه إذا بدا صلاح بثمن معجل أو مؤجل. فإن بعض ما اشتراه، ثم فني ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما اشتراه فإنه يأخذ بقية رأس ماله أو بدلًا منه على ما يتراضيان هو مالبائع عليه في الحال.
ويجوز أن يؤخر رأس ماله، ولا يجوز أن يفسخ ما بقي له في شيئ يؤخره.

2 / 96