461

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فإ، عجز عنه كفر بالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه منه انتظر القدرة على الصيام.
١٥ – باب اللعان
فصل في الملاعنة بسبب الزنا
واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين. ويلاعن الحر الأمة، والعبد الحرة، والمسلم النصرانية واليهودية. ولا لعان فيما ملكت اليمين. ولا لعان على خصّي أو مجبوب ولا صبي، ولا يلحق الولد بواحد منهم. وإذا قذف الرجل امرأته، وادعى أنه رآها تزني، ووصف ذلك، ووصف الشهود لرؤية الزنا، كان له أن يلاعنها، وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير وصف لرؤية الزنا منها، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يلاعنها. والأخرى: أنه يُحَد ولا يلاعنها.
فصل في الملاعنة لنفي الحمل
وإذا ظهر بها حمل فأقر به، ثم ادعى أنه رآها تزني فقد اختلف قوله في ذلك فعنه فيه ثلاث روايت: إحداها: أنه يُحد ويلحق به الولد ولا يلاعن. والأخرى: أنه لاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرّ به. والرواية الثالثة: أنه يلحق به الولد

2 / 43