293

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ولا بأس بادخار لحوم الضحايا ما شاء الإنسان وما بدا له، ولا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحها، ولا بيع شيئ منها. ولا يجوز أن يعطي ذابحها أجره من لحمها أو جلدها ولا بأس بالانتفاع بجلدها ولا يذبح بعضها ببعض.
١٠ - كتاب العقيقة
١ - باب العقيقة وسننها والعمل فيها
فصل: في كيفية العقيقة
قال مالك يرحمه الله: والعقيقة مستحبة غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى.
ويسمى المولود يوم سابعه، ويعق عنه بشاة عن الذكر والأنثى. ولا يجمع اثنان في شاة واحدة، وهي من الإبل والبقر والغنم، وسنها سن الضحايا. ولا يجوز فيها من العيب ما لا يجوز في الضحايا، ووقتها يوم السابع من ولادة المولود إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم، وحسب سبعة بعده. وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليل. ولابأس بالأكل منها والإطعام بغير حد. ولا بأس بكسر عظامها، ولا يلطخ المولود بشيئ من دمها.

1 / 308