257

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

من حضرها من الرجال فيمسح وجهها وكفيها، وتُيمم المرأة الأجنبية الرجل إذا لم يكن معه غيرها، فتمسح وجه ويديه إلى المرفقين.
٣ - باب في كفن الميت
فصل في الأكفان
والكفن والحنوط ومؤنة الدفن من راس المال وهو مقدم على الدَّين والوصية. ومن كان كفنه رهنًا فالمرتهن أحق به. وليس للكفن حدّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في شفع، ولا بأس أن يكفن باللبيس من الثياب، وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت. والبياض في الكفن أحب إلينا من غيره.

1 / 271