288

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

يجري فيه القصاص إذا كانت عمدًا سواها، لأنها تنتهي إلى عظم، وفيها خمس من الإبل، وهي نصف عشر الدية، وهي مختصة بالرأس والوجه، لأننا لو أوجبنا في موضحة البدن ذلك لأدى إلى زيادة إيضاح العظم، على أرش العظم، وليس في عظام البدن ما يبلغ تقديره إلى ذلك، وسواء في ذلك موضحة الرجل والمرأة، لأن جراحها يساويه فيما دون الثلث.
وفي التي تليها وهي الهاشمية التي تهشم العظم بعد إيضاحه عشر من الإبل خمس للإيضاح، وخمس للهشم، وهو عشر الدية.
ثم المنقلة، وهي التي توضح، وتهشم، وتنقل العظام ﴿١٧٣/ب﴾ من مكانها إلى مكان آخر، وفيها خمسة عشر من الإبل.
ثم المأمومة، ويقال لها: الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ فيها ثلث الدية.
وفي الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف ثلث الدية أيضًا.
وإذا ضر به بسكين، أو طعنه في جوفه، فأخرجها من الجانب الآخر ففيها جائفتان.
وإذا أفضى زوجته، وهو أن يخرق ما بين مسلك الذكر ومخرج البول، وكانت صغيرة لا يوطئ مثلها ففيه ما في الجائفة، وإن كانت كبيرة توطئ فلا شيء عليه.
ويجعل الحر أصلًا للعبد في المؤقت من الجراح ففي موضحة الحر نصف عشر ديته، وفي موضحة العبد نصف عشر قيمته، وفي إحدى يدي الحر ﴿١٧٤/أ﴾ نصف ديته، وفي ذلك من العبد نصف قيمته، وكلما وجب في

1 / 292