287

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

فصل
وأما العظام فعلى ضربين: ظاهرة، وباطنة، فالظاهر الأسنان والأضراس ففي كل واحد خمس من الإبل، وهو نصف عشر الدية، أو خمسون دينارًا، أو بقسط ذلك من جميع الأحوال في الديات، والثنية والرباعية، والناب واحد في الأرش، وإن كسر بعضها خطأ أخذ بالحصة ﴿١٧٢/ب﴾ من المساحة، وإن أخذه عمدًا برد من سن الجاني مثل مساحة الجزء الذي كسر.
فصل
وأما الباطنة ففي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران، وفي الزند أربعة أبعرة، أو بحساب ذلك من الأصول الأخر من الدراهم، والدنانير، والإبل، والبقر، والحلل.
فصل
في الشجاج
وهي عشرة، خمسة منها لا يقدر فيها، وهي: الخارصة تخرص الجلد بمعنى تشقه.
والدامية، وتسمى البازلة؛ وهي التي تسيل الدم.
والباضعة؛ وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
والمتلاحمة؛ وهي التي أخذت في اللحم.
ثم السمحاق؛ وهي التي بلغت إلى الجادة الرقيقة التي تستر العظم.
ثم الموضحة ﴿١٧٣/أ﴾ وهي أول الشجاج المقدرة، وليس في الشجاج ما

1 / 291