320

Al-taʿyīn fī sharḥ al-arbaʿīn

التعيين في شرح الأربعين

Editor

أحمد حَاج محمّد عثمان

Publisher

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

بالعادة في أن لا حلَّ (أ) قبل قضاء المناسك، حتى غضب النبي ﷺ، وقال: ما لي آمر بالشيء فلا يفعل (١).
ومنها ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي ﷺ بعث أبا بكر ينادي: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فوجده عمر فَرَدَّهُ، وقال: إذن (ب) يتكلوا (٢).
وكذلك رَدَّ عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح (٣).
وهو معارضة لنص الشرع بالمصلحة.
ومنها ما روى الموصلي أيضًا أن رجلا دخل المسجد يصلى فأعجب الصحابة سمته، فقال النبي ﷺ لأبي بكر: "اذهب فاقتله" فذهب فوجده يصلي، فرجع عنه، ثم أمر عمر بذلك فرجع عنه، كلاهما يقول: كيف أقتل رجلا يصلي؟ ثم أمر عليا بقتله فذهب فلم يجده، فقال النبي ﷺ: "لو قتل لم يختلف من أمتي إثنان" (٤). فهذان الشيخان قد تركا النص،

(أ) في م إن أحد لا يحل.
(ب) في س إذا.
(١) انظر صحيح البخاري ٢/ ٩٧٨.
(٢) رواه أبو يعلى في مسنده ١/ ١٠٠ قال الهيثمي: وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
مجمع الزوائد (١/ ١٧٢ طبعة حسين سليم أسد).
(٣) رواه مسلم ١/ ٦٠ من حديث أبي هريرة.
(٤) رواه أبو يعلى في مسنده ١/ ٩٠ قال الهيثمي: وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك. مجمع الزوائد ٦/ ٢٢٦.

1 / 269