219

Al-taʿyīn fī sharḥ al-arbaʿīn

التعيين في شرح الأربعين

Editor

أحمد حَاج محمّد عثمان

Publisher

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Genres

غيري" (١) والمعنى على هذا إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت، فإن الله يجازيك عليه، ويكون هذا تعظيمًا لأمر الحياء، وتثبيتا (أ) لموضعه عند فقده.
والثاني: أنَّه أمر إباحة، أي: إذا أردت فعل شيءٍ فإن كان مما لا يستحى من الله ولا من الناس في فعله فافعله، وإلا فلا.
قال الشيخ: وعلى هذا مدار الإسلام.
قلت: لأن أفعال الإنسان جميعها إما ما يستحى منه أو ما لا يستحى منه، فالأول: يشمل الحرام والمكروه وتركهما هو المشروع.
والثاني: يشمل الواجب والمندوب والمباح وفعلها مشروع في الأولين، جائز في الثالث، وهذه هي أحكام الأفعال الخمسة تضمنها الحديث لم يشذَّ منها شيء، فثبت أن عليه مدار الإسلام.
وقال بعضهم: معناه إذا لم تستح (ب) صنعت ما شئت، وهو خبر، معناه: إن عدم الحياء يوجب الاستهتار والانهماك في هتك الأستار.
وقد ثبت أن الحياء شعبة من الإيمان (٢).
وقال ﷺ: "إن الحياء لا يأتي إلا بخير" (٣) وقال: "استحوا (جـ) من

(أ) في م وتبيينا.
(ب) في ب، م تستحي.
(جـ) في أ، م استحيوا.
(١) رواه البخاري ٢/ ٩١٤، ومسلم ٣/ ١٢٤٤.
(٢) رواه البخاري ١/ ١٣ ومسلم ١/ ٦٣ من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه البخاري ٥/ ٢٢٦٧ ومسلم ١/ ٦٤ من حديث عمران بن حصين.

1 / 168