217

Al-taʿyīn fī sharḥ al-arbaʿīn

التعيين في شرح الأربعين

Editor

أحمد حَاج محمّد عثمان

Publisher

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Genres

فإما أن يكونا معرفتين، أو نكرتين (أ)، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة، فهي أربعة أقسام:
أحدهما: أن يكونا معرفتين نحو لقيت الرجل، فقلت للرجل فكلاهما راجع إلى معهود سابق.
الثاني: أن يكونا نكرتين نحو لقيت رجلا، فقلت لرجل، فالثاني غير الأول.
الثالث: أن يكون الأول معرفة فقط نحو لقيت الرجل، فقلت لرجل، فكالذي قبله.
الرابع: عكس الثالث نحو لقيت رجلا فقلت للرجل فالثاني هو الأول، وهذا مع تجرد الكلام عن قرينه، فإن كان هناك قرينة تدل على خلاف ما ذكرناه فهو من خاص دلالتها.
وهذا الحديث أصل في رعاية حقوق الله تعالى والتفويض لأمر (ب) الله ﷾.
ويقال: إن العبد إذا تعرف إلى الله ﷿ بالطاعة في الرخاء، ثم دعا في الشدة، قال الله تعالى هذا صوت أعرفه، وإذا لم يكن متعرفا إليه قال: هذا صوت لا أعرفه، دعوه، أو كما قيل. والله ﷿ أعلم بالصواب.

(أ) في ب أو نكرتين أو تكون الأولى معرفة والأخرى نكرة أو العكس فهي. وفي م أو منكرين.
(ب) في ب إلى أمر الله.

1 / 166