199

Al-taʿyīn fī sharḥ al-arbaʿīn

التعيين في شرح الأربعين

Editor

أحمد حَاج محمّد عثمان

Publisher

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Genres

وكذلك يجب أن يقتص بآلة حادة فلو اقتص بآلة كالَّة لم يُعدَّ مريحا، فلو سرى القصاص ضمن لتفريطه، ومن ثم قال النبي ﷺ: "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين" (١) أي: فقد عرض نفسه لعذاب يجد فيه ألما كألم الذبح بغير سكين أو نحو هذا.
واعلم أن هذا الحديث هو قاعدة الدين العامة، فهو متضمن لجميعه لأن الإحسان في الفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع أو العقل، ثم الأفعال التي تصدر عن الشخص إما أن تتعلق بمعاشه أو بمعاده، والمتعلق بمعاشه إما سياسة نفسه وبدنه، أو سياسة أهله وإخوانه وملكه، أو سياسة باقي الناس، والمتعلق بمعاده إما الإيمان وهو عمل القلب، أو الإسلام وهو عمل البدن كما مَرَّ في حديث جبريل فإذا أحسن الإنسان في هذا كله وأتى به على مقتضى الشرع فقد حصل على (أ) كل خير وسلم من كل شرٍّ ووفى بجميع عهد الشرع، ولكن دُونَ ذَلِكَ خَرْطُ القَتَاد (٢)، وأبْعَدُ مِمَّا دُونَ سُعَاد.
يقال: أحَدُّ يُحِدُّ إحدادًا، وكذلك أحدَّت المرأة في عدتها إحدادًا، ويقال: حدَّت أيضًا ثلاثيًّا.
والشفرة المدية، وهي السكين ونحوه مما يذبح به، سميت باسم شفرتها وهي حَدُّها، تسمية للشيء باسم جزئه.

(أ) في ب له.
(١) رواه أبو داود ٤/ ٤ والترمذي ٣ وابن ماجه ٢/ ٧٧٤ من حديث أبي هريرة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(٢) "دون ذلك خرط القتاد" مثل يضرب للأمر دونه مانع. انظر مجمع الأمثال للميداني ١/ ٤٦٧.

1 / 148