177

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (^١). واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (^٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (^٣). ونحو ذلك نقل صالح (^٤)، وابن منصور (^٥). والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (^٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان: إحداهما (^٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق. والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،

(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (١٣٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣، ٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٢)، قال ابن كثير: (إسناده جيد). ينظر: مسند الفاروق (١/ ١٤٩). (^٢) في الأصل: الجمعية. (^٣) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (٣٤٤). (^٤) في مسائله رقم (٧٦١ و٧٦٢). (^٥) في مسائله رقم (٥٤٤). (^٦) في الأصل: الصلاة الجمعة. (^٧) في الأصل: إحديهما.

1 / 192