(¬12) 15 أ : العرش وكذلك المرأة تترك الصلاة ويحكم لها بالحيض إذا طبق (¬1) الدم بها بغير يقين أنه دم حيض , ولا الوقت الذي تركت فيه الصلاة وقت حيضها , ولكن لما كانت عادتها جرت بأن تحيض في مثل ذلك الوقت , أو في كل شهر حكم لها على التحري وقتا تدع فيه الصلاة , فقد جاز لها (¬2) أن تترك الصلاة المفروضة بغير يقين .
وكذلك تصوم وقتا وتترك الصلاة والصيام (¬3) في شهر رمضان وقتا ؛ لأجل حيض يحكم (لها به) (¬4) مع التحري لوقتها ( وليس ذلك) (¬5) بيقين معها , ولا (¬6) مع من حكم به لها , وكذلك بانقضاء عدتها مع مرور السنين إذا كان مثلها قد آيس من الحيض ويحرم عليها أخذ النفقة من المطلق بعد أن كانت تأخذها (¬7) بالحكم , ويجوز لها التزويج بعد أن كان محرما عليها , وهذا - أيضا - لا يوجد (¬8) مع اليقين .
- [ في المفقود ]
¬__________
(¬1) 16 أ : طلق
(¬2) 1 - ب
(¬3) 2 ب : لعله الصيام
(¬4) 3 ب : به لها
(¬5) 4 ب : إلا
(¬6) 5 - ب
(¬7) 6 ب : تأخذه
Page 56