Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
فالمطلقة: أن يقول لعبده أو أمته (كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا) أما في نجم واحد أو نجوم (1) متعددة، فيقول (قبلت).
وقيل: يفتقر إلى قول: فإذا أديت فأنت حر) فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز، ويفكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز.
فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، وإن مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى، وإن تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية، ولورثته بقدر الباقي، ويؤدون منه ما بقي من مال الكتابة.
ولو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد ويرث بقدر نصيب الحرية.
ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر نصيب الحرية، وكذا لو وجب عليه حد، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية.
وأما المشروطة: فأن يقول بعد ذلك (فإن عجز فأنت رد في الرق).
وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه، فإن عجز وحده أن يؤخر نجما عن وقته رد في الرق، ويستحب للمولى الصبر عليه.
ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه.
ويكره أن يتجاوز به القيمة.
Page 201
Enter a page number between 1 - 262