189

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

وإذا مات المشروط بطلت الكتابة، وكان ماله وأولاده لمولاه. وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء.

ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر، وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة.

ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، وكسبهم إن عتقوا فلهم وإن رقوا فللمولى.

ولو أشرفت الأم على العجز وهم المولى بالفسخ استعانت به (1). والله أعلم بالصواب.

Page 202