Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
وأما السبب فأمور:
الأول: ما يحرم بالمصاهرة.
فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وأن علت، وبنتها وإن نزلت، تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه.
وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا، وعلى أولاده وإن نزلوا.
ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أبدا، وبنتها ما دامت الأم في عقده، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت أبدا.
وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما بطل.
ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا. ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى.
ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر، وفي الإماء ما زاد على أمتين، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء، وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وأمتين.
ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو عقد بدونه كان باطلا.
ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة.
Page 174
Enter a page number between 1 - 262