Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
والمجنونين، ولا خيار (لهما) بعد زوال الوصفين (1) والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة. ويقف عقد غيرهم على الإجازة، ويكفي فيها سكوت البكر.
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا. ولا ولاية للأم.
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، وأن توكل أخاها مع فقده.
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها.
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع (2) وورث، وإلا فلا.
الفصل الثالث في المحرمات:
وهي قسمان: نسب وسبب.
فالنسب: الأم وأن علت، والبنت وأن سفلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا، وبنات الأخ وإن نزلن.
Page 173
Enter a page number between 1 - 262