275

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
كتابه «مرّ النسيم»: (فيكفي ذكر الاستحالة في خمسة كتب فصاعدًا من كتب الحساب) انتهى. وقد علمت - مما مرّ في هذا الباب - مما نقلناه عن من صرّح بقدر حصة الفجر، أنهم يزيدون على الخمسة؛ لأن [الذين] (١) قدروها بالمنزلتين تقريبًا هم المحققون - كما نقله الغزالي وارتضاه - ويقينًا أنهم يزيدون على الخمسة، وقد مرّ أن منهم الأصبحي، واليافعي، ومحفوظ الحضرمي، ومنهم أيضًا القليوبي وذكر: أنه يحتاط للصلاة بالتأخير، ومنهم السجاعي، والونائي، والأخصاصي، ويحيى الحطاب في «شرح المختصر» وذكر: أنه يجب التأني (بالصلاة) (٢) أيضًا. ومرَّ لك: أن الحُسَّاب متفقون على أن التقدير لها بالدرج - المذكور في الجداول وغيرها - أضبط وأقرب إلى التحقيق من المنازل. وقد نقلنا ذلك عن الأصبحي، وابن حجر، وعبد الله بامخرمة، والرشيدي، وابن قاضي، وابن عفالق، ويحيى الحطاب، والحبيب عمر بن سقاف، وشاد السّواحلي، ورضوان أفندي، والسيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي، والسيد عمر أحمد

(١) في (أ) و(ب): (الذي).
(٢) في (ب): للصلاة.

1 / 275