276

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
الصليبية، وبارجاء، والونائي، والأخصاصي، وغيرهم ممن لم نذكرهم، وتقديراتهم كلهم: أكثرها نحو الثمن وأقلها ثمانية عشر درجة.
فعلم أنهم: كلهم متفقون على أنها لا تزيد على الثمن، فالحاسب والمنجم إن (دلّ) (١) حسابه على الفجر، وقد بقي من طلوع الشمس ثمن ما بينه وبين غروبها .. فالحس يصدقه ولا يكذبه، فيجوز له العمل بذلك، وإن بقي أكثر من ذلك فهو يكذبه ولا يصدقه، فلا يجوز له العمل به؛ لأن تقديرهم بذلك يدل على: استحالة الزائد عليه، فاستحالة ذلك مبنيَّة على اتفاق أهل الفلك: أن من الغروب إلى الفجر يقطعه اثنا عشر منزلًا، ومن الفجر إلى طلوع الشمس منزلتان تقريبًا، وعلى اتفاقهم على أن ضبطهم للحصة المذكورة بالدرج أدق وأضبط من المنزلتين، وعلى اتفاق الضابطين لها بذلك بأنقص من المنزلتين، مع كثرتهم كثرة لا يمكن حصرها، وإنما ذكرنا اليسير منهم. وقد علمت - مما مرَّ -: أن المخبر عن المشاهدة بما يستحيل عادة، يرد خبره، فالحاسب من باب أولى.

(١) في (ب): دله.

1 / 276