194

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Investigator

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (١). ٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء ٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) س (٥) والدارقطني (٦). وفي رواية لأحمد (٧) وأبي داود (٨) والدارقطني (٩): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (١٠): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. ٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (١١) من النتن؟! فقال:

=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح. (١) زوائد المسند (١/ ٧٦). (٢) المسند (٣/ ١٣). (٣) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦). (٤) جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦). (٥) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥). (٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠). (٧) المسند (٣/ ٨٦). (٨) سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧). (٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١). (١٠) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥). (١١) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

1 / 7